السيد محمد الصدر
62
منهج الصالحين
( فروع في الرضاعة وحق الحضانة ) ( مسألة 246 ) أفضل المراضع الأم . وللمرضع الحرة الأجرة إزاء إرضاعها سواء كانت أماً أم لم تكن ما لم تتنازل عنها . ولو كانت جاهلة بثبوتها كان لها الحق بالمطالبة عند الالتفات . وتكون الأجرة على الأب إذا لم يكن للولد مال ، وإلا فمن ماله ومع موته فمن مال الرضيع إن كان له مال وإلا فمن تجب نفقته عليه ، كما يأتي بيانه . ولا تجبر على إرضاعه . وتجبر الأمة . ( مسألة 247 ) حد الرضاعة حولان وتجوز الزيادة على ذلك . وأقله واحد وعشرون شهراً على المشهور . والأم أحق بالرضاعة إذا رضيت بما يرضى به غيرها من أجرة أو تبرع . ( مسألة 248 ) الأم أحق بحضانة الولد إن شاءت إذا كانت حرة مسلمة عاقلة مأمونة على الولد إلى سنتين وإن كان أنثى والأحوط الأَولى جعله في حضانة الأم إلى سبع سنين وخاصة الأنثى . ويسقط حق الحضانة لو تزوجت ولا يسقط لوزنت . ( مسألة 249 ) لو مات الأب بعد انتقال الحضانة إليه أو كان مملوكاً أو مجنوناً أو كافراً ، فالأم أَولى بالطفل إلى أن يبلغ من الوصي للأب ومن الجد والجدة له ومن غيرهما من أقاربه وإن تزوجت . ( مسألة 250 ) لا ولاية للأم وإن كان لها حق الحضانة ، لا على الذكر ولا على الأنثى . ما دام الأب أو الجد للأب موجوداً أو الوصي لهما . ويكون مع فقدهم لولايتها وجه وجيه مع صلاحيتها لها . وإن كان الأحوط لها مراجعة الحاكم الشرعي . ( مسألة 251 ) لو ماتت الأم في مدة الحضانة . فالأب أَولى به من وصيها وأبيها وأمها وغيرهما من أقاربه . وإذا فقد الأبوان فأب الأب أَولى به . ومع فقده فالوصي لأحدهما ومع فقده